معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج

187

حج الأنبياء والأئمة ( ع )

الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به . 492 / 4 « 1 » - أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى قال : لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّما نهى عن ذلك أوّلًا لأنّ الناس كانوا يومئذٍ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس . 493 / 5 « 2 » - حدّثنا عبد اللَّه ، حدّثني أبي ، حدثنا إسماعيل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن نبيشة الهذلي قال : قالوا : يا رسول اللَّه إنّا كنّا نعتر عتيرة « 3 » في الجاهليّة فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا للَّه عزَّ وجلَّ في أيّ شهر ما كان وبرّوا للَّه تبارك وتعالى وأطعموا ، قالوا : يا رسول اللَّه ، إنّا كنّا نفرع في الجاهليّة فرعاً فما تأمرنا ؟ قال : في كلّ سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتّى إذا استحمل ذبحته فتصدّقت بلحمه - قال خالد : أراه قال : على ابن السبيل فانّ ذلك هو خير - قال : وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : إنّا كنّا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم ، فقد جاء اللَّه بالسعة ، فكلوا وادّخروا واتّجروا ، ألا وانّ هذه الأيّام أيّام أكل وشرب وذكر اللَّه تبارك وتعالى . قال خالد : قلت لأبي قلابة : كم السّائمة ؟ قال : مائة . 494 / 6 « 4 » - حدّثنا عبد اللَّه ، حدّثني أبي ، حدثنا حجّاج قال : حدّثني ابن جريج قال :

--> ( 1 ) - علل الشرائع : 439 / 2 ، المحاسن 2 : 40 / 1128 ، الوسائل 14 : 170 / 18897 ، البحار 99 : 286 / 47 . ( 2 ) - مسند أحمد 5 : 75 ، السنن الكبرى للبيهقي 9 : 292 روى ذيله ، شرح معاني الآثار 4 : 286 كما في البيهقي ، التمهيد لما في الموطّأ 3 : 216 - 217 . ( 3 ) العتيرة : الكريمة وهي التي كانت تعترها في الجاهلية وهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصبّ دمها على رأسها . ( مجمع البحرين ) ( 4 ) - مسند أحمد 4 : 15 ، المعجم الكبير للطبراني 19 : 5 / 7 ، كنز العمال 5 : 108 / 12265 .